Monday, January 2, 2017

انتخاب السيد هشام الريدة

الاتحادالعربي للتطوع*
المقر ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ
ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺃﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻛﺄﻭﻝ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ .
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٢٠١٥ﻡ
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 1 ‏)
ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﺪﻭﺗﺄﻟﻮﻟﻤﺎ ﻟﻤﻌﻨﻴﺒﺎﻟﻠﻠﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻠﺮﺑﻴﺴﻤﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 2 ‏)
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ :
- ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ : ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ .
- ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ : ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ .
- ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺃﻣﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 3 ‏)
ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 4 ‏)
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ :
-1 ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ .
-2 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ .
-3 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
-4 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
-5 ﺣﺸﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
-6 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ .
-7 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ الطوعى
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 5 ‏)
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ :
ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
-1 ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ .
-2 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
-3 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ .
-4 ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
-5 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻲﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ .
-6 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .
-7 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ .
-8 ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
-9 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 6 ‏)
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻣﻦ :
ﺃ - ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﺏ - ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 7 ‏)
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ :
ﺃ - ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﺏ - ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
ﺝ – ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺩ – ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 8 ‏)
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ :
-1 ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ .
-2 ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﻳﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 9 ‏)
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
-1 ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ .
-2 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .
-3 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
-4 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
-5 ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .
-6 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
-7 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻳﺔ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻳﺮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻌﻬﺎ .
-8 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
-9 ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 10 ‏)
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﺎﺩﻳﺎً ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻹﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻭﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 11 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻳﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 11 ‏)
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺛﺎﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻩ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .
ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 12 ‏)
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﺎً ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 13 ‏)
ﻳﺮﺃﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 14 ‏)
-1 ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
-2 ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
- ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .
- ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
- ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ

ﻣﺎﺩﺓ ‏( 15 ‏)
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ :
ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻯ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ :
-1 ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
-2 ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ . -3 ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 16 ‏)
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ :
-1 ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
-2 ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﺎﺩﻳﺎً ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
-3 ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ . -4 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ . -5 ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ الرئيس.
‏المادة 17
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ :
-1 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺃﻣﻮﺭﻩ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-2 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-3 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ .
-4 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-5 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ، ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-6 ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-7 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻭﻋﺮﺿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-8 ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
-9 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
-10 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ .
-11 ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ .
-12 ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .
-13 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻹﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ .
-14 ﺇﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ .
-15 ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 18 ‏)
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ :
-1 ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
-2 ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
-3 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
-4 ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎﺩ .
-5 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 19 ‏)
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
-1 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
-2 ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺗﺎﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
-3 ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
-4 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
-5 ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ :
-1 ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ .
-2 ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .
-3 ﺃﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ ‏( 21 ‏)
ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ .
ﻭﻋﻠﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻧﺎﻗﺸﻮﺍ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻭﺣﺮﺹ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺓ ﻣﻨﻲ ﺑﻨﺖ ﺳﺤﻴﻢ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻴﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
[01-01, 8:50 PM] هيام ام لميس قلوبنا ليكم: .
ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ  ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .
ﻭﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ . ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻪ ﻹﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻧﻬﺎﺋﻲ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻨﺎﺩﻳﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺃﺳﻔﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻦ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‏( 9 ‏) ﺃﺷﺨﺎﺹ .
ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ ﺓ ﻣﻨﻲ ﺑﻨﺖ ﺳﺤﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺮﻗﻴﺎﺕ ﺷﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﺪﻱ ﻭﺇﻟﻲ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻭﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ . - ﺩﻭﺭﺓ ٢٠١٥ - ٢٠١٩ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﻮﻫﺰﺍﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
وقدتم انتخاب السيد هشام الريدة نائبا اول لرئيس الاتحاد العربي للعمل الطوعى

No comments:

Post a Comment

من هو الافضل للسودان

ويسألونك ..؟ محمد امين ابوالعواتك في اوقات الظلم وغياب السلم والامان والفقدان الموجع.. إن من يصنع الفرق هو كل من يوقد الامل وينشر شعاعه ويصن...

Search This Blog